الصالحي الشامي
243
سبل الهدى والرشاد
ضعيف فإن كان محفوضا فالنهي للتنزيه ، وأراد الفعل لبيان الجواز ، وحديث جابر رضي الله تعالى عنه قيل : قبل النهي ، أو النهي في غير حال الضرورة ، وهل الفعل كان لضرورة شرب الماء ليس ببارد فيشرب بالكرع . وروى ابن ماجة أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا ، وهو الكرع ، وسنده أيضا ضعيف ، فهو إن ثبت احتمل أن يكون نهيا خاصا بهذه الصورة ، وهو أن يكون الشارب مضطجعا ، ويحمل حديث جابر رضي الله تعالى عنه على الشرب بالفم من مكان عال لا يحتاج إلى الانبطاح . الثالث : في بيان غريب ما سبق : الكرع : بالراء تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف ، وإنما سمي كرعا لأنه فعل البهائم لشربها بأفواهها ، والغالب أنها تدخل كراعها حينئذ في الماء . الشن : بمعجمة مفتوحة والنون مشددة : القربة العتيقة . الداجن : الشاة الملازمة للبيت . العريش : بعين مهملة مفتوحة ، فراء مكسورة ، فتحتية ، فمعجمة : كل ما يستظل به . الشجب : بمعجمة فجيم فموحدة وبالسكون السقاء الذي خلق وبلى وصار شنا . الجمارة من الجريد : هي ثلاث خشبات تسمر في رؤوسها ، بعضها في بعض ، وتقام ويعلق المسافر فيها قربته ومتاعه ، وتسميها العامة سيباه . السؤر : بمهملة فهمز فراء : فضلة الشراب . الجرعة : بجيم مضمومة فراء ساكنة فعين مهملة فتاء تأنيث : اسم للشرب اليسير وبفتح الجيم الواحدة .